موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

76

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

ورخص مجاهد وعطاء وطاوس لمن لبد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسله بالخطمي) ليلين، ومنعه مالك وأبو حنيفة، وأوجبا الفدية على

فاعله (2)

وإن غسل رأسه فلا يدلكه، ولكن يشربه الماء، وإن حكه فليحكه بباطن

أصابعه أو راحته.

وإن مس

رأسه أو لحيته فسقط منه شعر ميت لا يجد له حشا ـ مشا ـ فلا بأس عليه، وإن حكه فقطع شعرًا فعليه الفداء، وإن لم يقطع شعرًا فلا شيء

عليه.

وإن غسل المحرم رأسه فلا يمشطه وكذا تسريح لحيته، وإن فعل فلا فداء عليه إن لم يقطع شعرة أو جلدة.

هدي

ومن عقص رأسه فعصب حين أحل من عمرته ونشره وغسله فعليه

(3)

ومن فرغ من نسكه فلا بأس إن دخل الحمام وغسل رأسه

(?)

بالخطمي (4).

وله أن يطبخ إن أراد ويتقي النار أن تلهب، شعره، وإن لهبت شعره فعليه

الفداء (0).

(1) والخِطْمِي والخَطْمِي: ضرب. النبات يغسل به. لسان العرب [1204/ 2، 1205].

(2) شرح النيل [90/ 4].

(3) منهج الطالبين [567/ 4، 569]، شرح النيل [90/ 4، 91]. وعقص الشعر أي: ضفره، والعقيصة:

الضفيرة. مختار الصحاح [ص 446].

(4) منهج

الطالبين [569/ 4].

(5) منهج الطالبين [567/ 4]. شرح النيل [91/ 4].