موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

محظورات الإحرام

الفتاة

VV

91 حكم النظر في المرآة

ويكره للمحرم ذكر أو أنثى النظر في المرآة، وقيل: لا بأس بذلك إذا لم

يكن للزينة، ولزمه دم إن نظر للزينة).

92 تغطية وجه المرأة

المرأة ليست كالرجل في الإحرام، وتلبس فيه ما في غيره بلا طيب وتغطية وجه.

جاء عن أبي سعيد: أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها في الإحرام؛ كالرجل ممنوع من تغطية رأسه، وكل ما يقوم مقام البرقع مشدودًا على الوجه من برقع أو ثوب أو ما أشبه ذلك ـ وإن اختلفت أسماؤه ـ فالمرأة تمنع منه. وعند ابن عرفة: تمنع أيضًا من تغطية كفيها، فإحرامها في وجهها وكفيها. ويلزم في تغطية وجه المرأة في معنى الجزاء ما يلزم الرجل في تغطية رأسه.

فإن غطت وجهها عمدًا فعليها شاة.

وقيل: إن برقعت يوما أو ليلة فعليها دم.

- وقيل يومًا وليلة إن تعمدت ذلك (2).

:

93 إسدال الثوب على الوجه

لها أن تسدل على وجهها ثوبًا إن لم يمسه، ولا فدية عليها في ذلك.

وإن مسه بلا عمد؛

(1) منهج الطالبين [561/ 4]. شرح النيل [82/ 4، 87].

(2) منهج الطالبين [563/ 4، 564، 570]. شرح النيل [76/ 4].