الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨V?
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
فلا فدية، سواء كان السدل لخوف أن تفتن الناس بوجهها أو لحر أو
لبرد؛ كما جاز للرجل الاستظلال بالمظلة.
وقيل: إن مس الثوب وجهها فعليها الفدية.
وقال ابن عرفة: ينبغي سدل ردائها من فوق رأسها للستر لا للحر والبرد.
وقال ابن القاسم: ما علمت أن مالكًا كان يأمرها إذا سدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها ولا علمت أنه كان ينهاها عن أن يصيب الرداء وجهها إذا
سدلته، وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت؛ لأنه لا يثبت حتى تعقده.
ـ وفي التهذيب: «ووسع مالك أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا، وإن لم ترد سترًا فلا تسدل»).
94 حكم لبس المخيط للمرأة
ـ المرأة ليست كالرجل في الإحرام، فيجوز لها لبس السراويل، والخفين،
والقفازين.
وقيل: لا يلبس المحرم ولو امرأة القفازين (2) والقفاز هو شيء يعمل
لليدين في الساعد يحشى بقطن.
ويكره للمرأة أن تكون عاقدة شعرها، أو عاقدة عليها خيطا، ولا تعقد في
عنقها خيطا ولا غيره (3).
(1) شرح النيل [81/ 4، 82].
(2) المرجع السابق [73/ 4، 81، 87]، منهج الطالبين [564/ 4].
(3) منهج الطالبين 564/ 4.