الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٩محظورات الإحرام
الفتاة
79
جرح
- ولا تعقد خمارها على رأسها، وإنما تغرزه غرزًا، وكذلك إن كان فلوت عليه خرقًا؛ غرزت طرف الخرقة إذا لوتها تحت اللي، ولا تعقدها فتكون عقدة؛ فيلزم الجزاء حينئذ، ولا تعقد جلبابها على رأسها).
95 لبس السوار والخاتم والدملوج للمرأة (2):
اختلف
في ذلك:
فقيل: عليها نزعه.
- وقيل: لا شيء عليها.
وقال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك، حتى قال محبوب: «عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم، دم، وإذا كانت ناسية فتنزعها وتلبي، وإن كان الحلي
لا يخرج إلا بكسر فلتكسره» (3).
96 استعمال المرأة للطيب والحناء
لا تخضب المحرمة بالحناء، ولا تمس طيبًا، ولا تكتحل بكحل فيه طيب، فإن فعلت ذلك فعليها، دم إلا أن تشتكي فتداويها بما يلائمها من صبر وأنزروت وأشباه ذلك بما لا طيب فيه.
ويكره لها لبس الثوب المصنوع بورس أو زعفران.
وإن أصاب المرأة مرض حبسها عن البيت وقد أحرمت بشيء من تلك الثياب التي كره لها لبسها، أو تداوت بدواء فيه طيب؛ فلتفعل مثلما يفعل الرجال (4).
(1) شرح النيل [81/ 4، 87].
(2) سوار يُحيط بالعضد، والحجر الأملس. المعجم الوسيط [297/ 1].
(3) شرح النيل [87/ 4]، منهج الطالبين [563/ 4]. والدملوج هو: الحلي الذي يلبس على العضد. (4) شرح النيل الموضع نفسه منهج الطالبين الموضع نفسه.