الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٠80
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
97 إلقاء التفث للمرأة
وإن قصت ظفرها بيدها فلتطعم مسكينًا بمكة، وهو الأفضل، وإن
أطعمت في غيرها أجزأ.
الزواج والجماع
99 عقد الزواج:
في جواز نكاح المحرم وخطبته وتزويجه قولان، والصحيح الجواز في ذلك كله؛ لما روي عن ابن عباس ا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو
محرم
(3) (2)
100 الجماع ومقدماته:
يمنع المحرم من الوطء ومقدمات الجماع؛ لقوله الله: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ} [البقرة: 197].
والرفث الجماع، وهو قول عمر بن الخطاب الله
وقيل: التعريض به للنساء وذكره بين أيديهن.
وقال ابن عباس وطاوس: التصريح
(1) منهج الطالبين [563/ 4].
(2) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحج، باب تزويج المحرم، ح (1837)، ومسلم؛ كتاب النكاح،
باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، ح (1410).
(3) شرح النيل [98/ 4].
(4) المرجع السابق [95/ 4].