موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

محظورات الإحرام

الفتاة

81

101 جزاء مقدمات الجماع

من تلذذ بالنظر والتقبيل فإن عليه شاة بمكة، وتم حجه إلا أن ينزل،

فإن أنزل فقد فسد حجه.

- وعن ابن عباس: يفسد الحج بمقدمات الجماع بلا إنزال، وفي رواية أنه رجع عن هذا الرأي.

- وقال بعض المالكية من قبل أهدى، بدنة، وإن أنزل فسد حجه).

102 النظر إلى فرج امرأته عمدًا، فيه قولان:

قول عليه شاة.

وقول: لا شيء عليه.

أما إن نظر خطأ فلا شيء.

وإن وجد شهوة من غير نظر لا شيء عليه إن أنزل، ما لم يعن نفسه، فإن أعان نفسه حتى نزل الماء فهو بمنزلة المجامع.

وقيل: عليه دم بدنة، ويفسد إحرامه، ويرجع ليحرم من الحل إن أمكن

ذلك، وإلا قضى مناسكه، وحج من قابل

وقيل: إن أمكن أن يحرم من الحل يقضي مناسكه، وحجه تام، وعليه

بدنة ينحرها بمكة أو بمنى (2).

(1) شرح النيل [97/ 4، 99].

(2) المرجع السابق [99/ 4]،

منهج

الطالبين

[575/ 4]