موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

82

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

10 إن مس فرج امرأته وهو محرم ولم ينزل الماء الدافق:

عن أبي معاوية: عليه دم، وثبت على حجه.

وقيل: قد أساء بما فعل، ولا شيء عليه في ذلك ما لم ينزل الماء الدافق (1).

104 إن جامع قبل الوقوف بعرفات، أو قبل الطواف بالبيت للعمرة: بطل إحرامه بالاتفاق وعليه الهدي، فإن قدر على تبديل إحرامه من عامه ولو بالخروج من عرفات إلى بعض الحرم القريب، ويحرم منه، ويرجع إليها قبل الغروب - فعل، وإلا فيعيده من عام قابل وهو في ذمته إن لم يعده من عام أعاده من آخر فلا بأس بذلك، ما لم يمت غير حاج ولا موص به.

وعليه الهدي مطلقًا قدر أو لم يقدر، والهدي بقرة، أو بعير، ورخص بشاة.

أفسد ومن

التطوع بجماع أو غيره؛ فقد اختلف فيه إلى قولين: حج

لزمه الهدي، والحج من قابل عند الأكثر.

وقيل: لا هدي ولا قضاء (2).

105 إن جامعها وطاوعته قبل الوقوف بعرفة:

- عن عمر

بينهما جزور.

وقيل: عن كل منهما، بدنة، وفسد حجهما، ويحجان من عام قابل مفترقين؛ عقوبة لهما على ما فعلا ولا بأس إن حجا مجتمعين.

(1) شرح النيل [99/ 4]. منهج الطالبين [575/ 4].

(2) شرح النيل [96/ 4].