الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٣محظورات الإحرام
الفقلة
83
وقال الربيع: إن أكرهها أو أصابها نائمة لزمته بدنة، وفسد حجه دونها، وتقضي مناسكها، ويتكرر الذبح بتكرير الوطء).
106 إن وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة
فيه رأيان:
:
عندنا وعند مالك والشافعي فسد الحج، ولزمه الهدي والقضاء من قابل.
عند الإمام أبي حنيفة: حجه تام، وعليه الهدي.
107 وإن وقع الجماع بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة:
فسد حجه عند ابن عمر.
وقيل: لا يفسد.
وبقول ابن عمر أخذ أصحابنا؛ لأن للحج تحليلين كالتسليم من الصلاة. التحليل الأول: بعد رمي جمرة العقبة، وهو التحليل الأصغر؛ يحل به كل شيء إلا النساء، والطيب، والصيد.
التحليل الأكبر بعد زيارة البيت، يحل به كل شيء.
ومن لم يشترط التحليلين أباح الوطء بعد التحليل الأول (2).
ومن رأى أنه قد فرغ من الحج فجامع وهو لم يرم أو لم يزر؛ لزمه دم، وتم حجه، وينبغي له الإعادة إن وجد ميسرة، وذلك سواء اعتمد تمام الحج
قبل الرمي أو نسي.
(1) شرح النيل [96/ 4، 98، 99].
(2) المرجع السابق [96/ 4].