الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤??
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
108 ومن قصر وجامعها قبل أن تقصر
عليه بدنة.
وقيل: على المجامع - ولو مرارًا - كفارة واحدة ما لم يكفر.
109 ومن أفرد فأصابها:
ذبح ورجع للحد، فيعيد الإحرام، ويحج من قابل.
وقال الأكثرون يهدي بدنة، وتم حجه.
وكذا في التمتع، وقال البعض بذلك أيضًا في الإقران.
والقارن المجامع عليه كفارتان.
وقيل: كفارة واحدة.
وقيل: بدنة لحجه، وشاة لعمرته.
- وقيل: للكل شاة.
11 هدي المجامع
الأكثر على أنه ناقة إن وجدت وإلا فبقرة وإلا فشاة، ومن لم يجد ذلك
فمعدوم، ولو كان عنده ما يشتري به بدنة.
111 إذا جامع قبل ركعتي عمرته:
فسدت عمرته، وإذا لم يبق إلا الحلق فقولان).
(1) شرح النيل [98/ 4 99]
١٬٦٥٣ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.