الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥محظورات الإحرام
الفتاة
85
112 حكم الفسوق والجدال في الحج
يلزم لكل فسوق وإن كان سبابًا أو كبيرة من الكبائر: دم.
أما حكم الجدال في الحج، فإن حصل به غضب، فقد اختلف فيه:
ففيه إطعام مسكين.
وقيل: إن أغضب وغضب ففيه، دمان على كل منهما شاة، أو بقرة
يذبحها لمساكين مكة، وإن شاء صام ستة أو أطعم ستة نصف صاع بر، أو
صاعًا من ذرة أو شعير. والظاهر أن الذي جادله غيره أو كلمه
حتى
أغضبه؛
لا شيء عليه.
وقيل: يلزم الفداء للمجادل ولو لم يحصل غضب).
113 قتل المحرم للصيد
:
يمنع المحرم من صيد البر وتنفيره وقتله، فإن أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فعليه رده، وإلا فعليه حكومة العدلين كما يمنع من أكله ولو صاده محل؛ لما في ذلك من الفخر، بخلاف صيد البحر، فلا فخر فيه.
فإن أكل ما قتله بنفسه أو قتله غيره لزمه قيمة ما أكل لفقراء مكة؛ لقوله: (وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما} [المائدة: 96] أي: حرم سالانه عليکم تناول الصيد بالقتل أو بالضرب أو بالإمساك أو بالأكل، فكل ذلك
حرام
(2)
(1) شرح النيل [99/ 4، 100].
(2) شرح النيل [101/ 4، 105].