موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

محظورات الإحرام

الفتاة

87

115 إذا أحرم أو دخل الحرم ومعه صيد أو لحم صيد: إذا دخل الحرم ومعه صيد فقد اختلف في حكمه:

أرسله من يده، وهو قول مجاهد.

وقيل: ليس عليه إرساله، وبه قال أبو ثور.

وقيل عليه أن يطعمه ويسقيه ثم يرسله).

وقال الربيع فيمن دخل الحرم ومعه باز أو صقر؛ يرسله، فإن اصطاد بعد

ما أرسله ورآه فعليه الجزاء.

وقيل: ليس عليه جزاء؛ لأنه لم يأمره ولم يقدر على منعه.

116 دخول الحرم بلحم صيد

:

أما إن دخل الحرم بلحم صيد؛ فإن أطعمه أحد لزم أكله جزاء إن علم لحم صيد وكان محرمًا أو محلا.

وقال صاحب شرح النيل: إنه يلزم قيمة ما أكل.

أنه

وقيل: يأثم من أطعم غيره، ولا كفارة عليه ولا على من أكل بلا علم أنه

من صيد الحرم.

وقيل: يلزم من أطعم غيره كفارتان كفارة جزاء للصيد، وكفارة لقيمة

ما أطعم منه إنسان (2).

(1) شرح النيل [102/ 4].

(2) شرح النيل [102/ 4، 103، 117].