الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨88
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
117 وإن صاد المحرم في حل:
فقد اختلف فيه إلى أقوال:
لم يجز للمحل أكله، ويلزمه قيمة ما أكل.
وقيل: يجوز.
وقيل: إن ذبحه المحل جاز أكله.
إذا أكل المحرم لحم صيد من صيد الحل فعليه الجزاء. وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها.
118 إذا صيد أجل المحرم، فقد اختلف فيه
قيل: إذا صاده المحل وذبحه جاز للمحرم أكله، وهذا مروي عن عمر
وأبي حنيفة.
وقال مالك والشافعي: لا يجوز له أكله إذا صيد له.
وقال ابن عباس وجابر بن زيد وأصحابنا: لا يجوز له أكله، صيد من
أجله أو من أجل غيره، وذبح له أو لمحرم غيره
إن أمر المحرم عبده، أو طفله، أو كلبه، أو ما يصيد به من طائر أو غيره فقتل الصيد أو أضعفه؛ لزمه الفداء.
119 إذا اضطر المحرم فوجد صيدا أو ميتة:
قيل: يأكل الميتة.
وقيل: يأكل الصيد، وعليه الجزاء (2).
(1) شرح النيل [102/ 4].
(2) السابق [102/ 4، 105].