الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٩محظورات الإحرام
الفتاة
89
120 إذا قتل المحل صيدا في الحرم
فعند الجمهور عليه الجزاء.
وعند الظاهرية لا جزاء عليه.
121 جزاء قتل الصيد
يلزم المحرم الجزاء بقتل الصيد عمدًا؛ لقوله سلام الله: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
[المائدة: 95].
ومن عاد لقتل الصيد فقتل بعدما حكم عليه بالجزاء؛ فقد اختلف فيه:
حكم عليه ثانية، وهذا هو الصحيح.
وقيل: عليه في المرة الأولى الجزاء.
وإذا عاد؛
قيل: اذهب فينتقم الله منك، وهذا الرأي مروي عن ابن عباس.
وقال قوم: يعاد عليه الحكم ـ الجزاء ـ في الخطأ دون العمد.
والصحيح: هو الرأي الأول؛ يعاد عليه الحكم سواء كان عمدا أم خطأ، والانتقام في الآية إنما هو انتقام الآخرة، مع لزوم الكفارة ـ الجزاء ـ، وهو
مذهبنا.
122 كسر الصيد أو جرحه
إذا كسره أو جرحه فقيمة، وإلا فالجزاء إن مات (1).
(1) شرح النيل [103/ 4، 113].