موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٠

90

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

123 جزاء قتل الصيد خطأ:

اختلف فيه:

- قيل: لا جزاء على من قتل الصيد خطأ؛ لقوله يا الله: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، فقيد الجزاء في الآية بالعمد.

وقيل: لا فرق بين الخطأ والعمد في إلزام الجزاء، وإنما قيدت الآية الجزاء بالعمد؛ لأن الآية سيقت مساق الزجر عن الصيد، والتغليظ عليه بالوعيد، كما أنه لم يذكر في الآية إلا العمد ليخبر بالانتقام، وأما فمعلوم أنه لا إثم فيه، ولكن لا يزيل الضمان).

وما سبق ينطبق على من صاد من الحرم سهوا ولو محلا.

الخطأ: 124 بعض صور

1 - إن رآه صيدًا ففزع فمات.

2 ـ أو فر فمات.

3 - أو ضرب فسطاطه فتعلق به فمات.

4 ـ أو أمر غلامه بإرسال الصيد فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله.

ه ـ أو أرسل كلبه على أسد فتعرض له صيد فقتله.

125 حكم بعض الصور من القتل:

لم يلزمه الجزاء في هذه الصور؛ لأنه فعل ما يجوز.

وقيل: يلزمه الجزاء.

عدم

العمد

(1) شرح النيل [105/ 4].