موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

محظورات الإحرام

الفتاة

91

وإن حفر للسبع، أو للسارق، فعطب الصيد بذلك؛

- ضمن عند المالكية

والصحيح أنه لا يضمن).

126 الاشتراك في قتل الصيد

إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وإذا ضربه أحدهما ثم جاء الآخر فضربه فعلى كل واحد منهما جزاء.

قال الربيع: إن قتل الصيد محلون ومحرمون، فعلى المحرمين كفارة واحدة. وقيل: على كل منهم كفارة ولا شيء على المحلين.

127 إذا قتل القارن الصيد

عليه جزاء واحد بقتل الصيد.

وقال أبو حنيفة: جزاءان (2).

128 ما يشترط فيمن يحكم بالجزاء

يحكم به، عدلان حران، بالغان، ولا يجوز عدلتان مع عدل، كما يشترط أن يكونا فقيهين، ولذلك فإن حكما ببدنة في غزال ردا حكمهما؛ لأن حكمهما هذا خطأ، ففي الغزال شاة وليست بدنة.

فإذا لم يجدهما رجع إلى بلده، وحكم فيه عدلان، وبعث ما حكما به

العدلان إلى الحرم.

(1) شرح النيل [105/ 4]. (2) السابق [106/ 4، 107].