الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٢92
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: إذا لم يجد من يحكم عليه وهو عالم بما قضت به الصحابة في ذلك فليحكم به على نفسه وقال الشيخ إسماعيل: وهذا ضعيف لمخالفته
للنص.
في
أما ما لم يوجد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقض فيه الصحابة؛ فيرجع ذلك إلى قول العدلين).
129 هل قتل الصيد يوجب ضمان المثل أو القيمة؟
اختلف
في
ذلك على رأيين
الرأي الأول: الإمام أبو حنيفة: في الصيد القيمة؛ لأنه ليس لكل صيد
6
ما يماثله من النعم - الإبل والبقر والغنم، وقد فسر المثل في قوله الله: فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، بالقيمة، وجعل الإضافة للبيان؛ أي: فجزاء قيمة ما قتل، ولا شك أن قيمة الشيء مثله.
الرأي الثاني في الصيد المثل من الأنعام، فإذا لم يوجد المثل
فالقيمة (2).
130 أنواع الجزاء.
131 الهدي:
قال: هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95، لا يجوز الذبح في الكعبة بالاتفاق، وإنما المقصود هنا: مكة، وهي الحرم كله، أو منى، وقد عبرت الآية باسم البعض عن الكل الذي هو الحرم أو بأحد المتجاورين عن الآخر؛
(1) شرح النيل [107/ 4]. (2) شرح النيل [112/ 4، 113].