الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٣محظورات الإحرام
الفقلة
93
فإن منى ولو بعدت عن الكعبة، لكنها كالمتجاور لها بالنسبة لما بعد جدا، وأيضًا قد جمعهما نسك واحد.
وعلى المحرم ذبح الهدي والتصدق به على مساكين الحرم.
وقال أبو حنيفة: يجوز تفريق الهدي خارج الحرم بعد أن يكون الذبح بمكة.
وقال الربيع: يجوز إعطاء القرابة من الهدي إن احتاجوا.
132 قيمة الصيد طعامًا:
- يشتري لمساكين الحرم قيمة الصيد طعامًا من الحبوب الستة، أو من غالب قوت البلد بعد أن يقوم بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما.
قول الأحناف: يتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا
من تمر أو شعير.
قول الجمهور: يتصدق على كل مسكين مدين، وقيل: مدا، أو يطعمهم
غداء وعشاء.
وتعتبر القيمة؛
بمكان الصيد، فيعطي لفقراء الحرم رفقًا بهم، وإعانة على سكنى
الحرم، فيعمر ولا يخرب
وقال الربيع: يجوز إعطاء القرابة من الطعام إن احتاجوا.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يوجد في الحرم مساكين فيعطى لمن هو خارج
الحرم، ومن أطعم بعض ما عليه ثم عجز صام ما بقي.
(1) شرح النيل [108/ 4، 109].