الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٤94
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
ومن أكل من الجزاء اللازم له؛ أعاده.
وقال الربيع: ما عليه إلا قدر ما أكل).
133 الإطعام الذي يعدل الصيام
إذا عدل في الكفارة من الإطعام إلى الصيام
لكل يوم مدين.
وقيل لكل مد صوم يوم في أي مكان شاء، من مكة أو في بلده بعد رجوعه، وهذا الصيام يشترط فيه التتابع.
134 هل هذه الأنواع الثلاثة على التخيير أو على الترتيب؟
اختلف في ذلك على رأيين:
عند الربيع على التخيير، فيخير بين الهدي والإطعام، والصوم، ولو كان غنيا، فأي شيء فعله أجزأه.
وقال بعضهم: إن هذه الكفارة على الترتيب، فلا يطعم إلا إذا لم يجد الهدي، أو لم يستطعه، فإن استطاع في بلده أرسله، ولا يصوم إلا إذا لم يقو على الإطعام).
135 من قتل حمارًا وحشيًّا أو نعامة:
لزمه بدنة - وهي البعير جملا أو ناقة - ولد بولد؛ أي: ولد الحمار
الوحشي والنعامة بولد النعامة، إن لم يجده فبقرة.
(1) شرح النيل [108/ 4، 109].
(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.