موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٥

محظورات الإحرام

الفقلة

95

وقيل: تجزئ البقرة ولو وجده، وقد قضى ابن المسيب في حمار

وحشي وثور ببقرة.

136 من قتل ذا قرن كالتيثل والأروى والوعل (1)؟ قضى فيهم علي له ببقرة، والولد بولد.

137 جزاء من قتل الفيل:


يحكم له ببدنة لا غير.

وقيل: لا نظير للفيل، وإنما يتصدق بمثل جثمانه قاعدًا من الطعام.

138 جزاء من قتل الغزال

فيه شاة.

- وقيل: مسنة.

وقضى فيه عمر الله بالأنثى من المعز.

139 الضب:

فيه جدي، حكم بذلك زيد بن ثابت وعمر.

140 الظبي والثعلب:

فيه شاة، وإن ضرب ظبية وهي حامل فألقت ميتًا فعليه عشر قيمة أمه،

وإن ألقته حيا فمات فمثل أمه.

(1) التَّيْثَلُ: جنس من بقر الوحش تنزل الجبال، والوَعْل هو تيس الجبل، وهو ذكر الأروى، وهو جنس من المعز الجبلية، له قرنان قويان كسيفين أحدبين المحكم والمحيط الأعظم

[472/ 9]، وموسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي [ص 417].