الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦96
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
141 الضبع:
فيه كبش، وبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعطاء، وقال: «الضبع من الصيد».
142 اليربوع الصغير
فيه جفرة، وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها (2).
143 الأرنب:
فيه سخلة (3).
- وعن عمر له أنه قضى فيه بعناق وهي الأنثى من أولاد المعز، وبه
عمل أصحابنا، والعناق هي
ما فوق الجفرة. وقيل: دونها.
وعن قتادة: أنه قضى في الأرنب بجذعة من الغنم.
وعن الإمام مالك: أن في الأرنب واليربوع ما يجوز في الهدي والضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر فصاعدًا.
ولم يختلفوا في أن من جعل على نفسه هديًا أنه لا يجزيه أقل مما ذكر
144 صيد الطيور؛ كالحمام والحبارى وغيرهما
-
عن عطاء: في كل الطيور شاة.
وقيل: في حمام الحرم شاة، وفي حمام غيره حكومة عدل.
(1) سبق تخريجه.
(2) شرح النيل [113/ 111/4]. مختار الصحاح [ص 105].
(4)
(3) السخلة ولد الغنم من الضأن أو المعز ساعة وضعه، ذكرًا كان أو أنثى. مختار الصحاح
[ص 290].
(4) شرح النيل [113/ 4].