موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٧

محظورات الإحرام

الفتاة

97

وقال الربيع في الحمام: صاع من الطعام.

ومن نتف ريش حمامة قام بها حتى تنبت وتنهض وإن ماتت قبل ذلك

فعليه شاة (1).

145 ضمان بيض الطيور

6

- بيض الحمامة والحبارى ونحوهما؛ إن تفرخ ففيه درهم لكل بيضة،

وإن لم تفرخ فنصف درهم.

وقال الربيع في بيض الحمام نصف صاع من طعام.

وفي بيض النعام: صوم يوم، أو إطعام مسكين.

وقيل: عشر بعير.

وقيل: في بيض النعام قيمة النعام، وهو مروي عن عمر والنخعي.

وعن الحسن في بيضها جنين من الإبل

146 ما ليس له مثل: كالبعوض والبق والقراد (3) والقمل

قال الربيع: لا شيء على قاتل البعوض والذباب والقمل ـ وبه قال ابن

عباس - إذا لم يتعمد قتلها كطرحها.

147 وفي قتل القمل:

تمرة أو حبة من شعير أو عنب أو غير ذلك.

(1) شرح النيل [103/ 4، 111: 113].

(2) شرح النيل [111/ 4، 112].

(3) القراد دويبة متطفلة ذات رجل كثيرة، تعيش على الدواب والطيور، وهو كالقمل

للإنسان. القاموس الفقهي [ص 299].