موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

98

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: قبضة من طعام.

وقيل: يتصدق بشيء ولو قليل.

148 في قتل الجرادة

الجمهور على أنها من صيد البر، وفي قتلها: تمرة.

وقيل: قبضة من طعام.

وقيل درهم. وبه أخذ أصحابنا.

عن أبي هريرة أنه قال: الجراد من صيد البحر؛ فلا شيء على قاتله).

149 ما يجوز للمحرم قتله من الحيوانات والطيور

قلنا سابقا: إن المحرم يمنع من صيد الحيوانات والطيور.

ويستثنى من ذلك ما جاء في الحديث فيما روته السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور).

6

«خمس من الدواب»: لا مفهوم للعدد، فلا ينحصر الحكم فيهن؛ لثبوت الزيادة في أحاديث أخرى، وإنما ذكر الخمس لينبه بها على خمسة أنواع من

(1) شرح النيل [113/ 4]. والحديث رواه أحمد؛ [422/ 13]، وأبو داود؛ كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم، ح (1853) وح (1854)، والترمذي، أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، ح (850)، وابن ماجه؛ كتاب الصيد، باب صيد الحيتان، والجراد، ح (3222)، قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة». (2) البخاري؛ كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب ح (3314)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح (1198).