موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

100

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقال الباجي: لا خلاف أنه لا يجوز قتل سباع الطير غير ما في الحديث ابتداء، ومن قتلها فعليه الفدية، فإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قاتلها (1).

151 «العقرب»:

نبه به على كل ما يلدغ ولا يفترس ومثله الحية، والعقرب هو ما له ثمانية أرجل، وعيناه في ظهره (2).

152 الفأرة»:

نبه بها على كل ما يجانسها من هوام المنزل المؤذية، قال الفراء: سميت بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها أموال الناس بالفساد.

ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيها جزاء إذا قتلها المحرم، وقد أخرجه ابن المنذر، وقال: هذا خلاف السنة، وخلاف قول جميع أهل العلم (3).

153 الكلب العقور

(3)

نبه به علي کل مفترس؛ مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب، وهذا قول الجمهور، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: المراد به الكلب خاصة، وألحقوا به الذئب، وقد استدل الجمهور على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتيبة بن أبي لهب وقال: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» (4)، فغدا عليه الأسد فقتله

(1) شرح الجامع الصحيح 188/ 2.

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع السابق.

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى؛ [211/ 5] كتاب الحج، باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وحسنه ابن حجر في فتح الباري [39/ 4].

(5) شرح الجامع الصحيح 188/ 2.