الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١محظورات الإحرام
الفتاة
101
154 هل يقتل صغار هذه الفواسق كما يقتل كبارها؟
اختلف في ذلك على رأيين:
كل محرم الأكل فهو في معنى الخمس، وعليه فيقتل صغاره كصغار الحيات والعقارب والغربان.
- لا يقتل إلا الكبار المؤذية، وعليه فلا يقتل صغار السباع؛ لأنها
لا تعدو.
155 التخويف بقتل صغار الفواسق؟
- قيل: يقتلهن.
وقال آخرون: لم يرد ذكر الخوف، فالأمر بقتلها ورد مطلقًا، والتقييد
بالخوف محتاج إلى دليل.
- وقال المحشي: الخلاف في غير الحية والعقرب، أما هما فيقتلان
مطلقًا (1).
156 ما يحل للمحرم من الصيد
:
يحل للمحرم صيد البحر وأكله، سواء كان الماء عذبا أم مالحًا، فيتزود منه المسافر لسفره، ويتمتع به المقيم أيضا، قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ قال الله وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].
وإباحة صيد البحر؛ لأن ما في البحر مذبوح كما جاء به الحديث؛ بمعنى
أنه لا يحتاج إلى الذكاة، فهو كالطعام.
(1) شرح الجامع الصحيح [186/ 2].