موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

محظورات الإحرام

الفتاة

101

154 هل يقتل صغار هذه الفواسق كما يقتل كبارها؟

اختلف في ذلك على رأيين:

كل محرم الأكل فهو في معنى الخمس، وعليه فيقتل صغاره كصغار الحيات والعقارب والغربان.

- لا يقتل إلا الكبار المؤذية، وعليه فلا يقتل صغار السباع؛ لأنها

لا تعدو.

155 التخويف بقتل صغار الفواسق؟

- قيل: يقتلهن.

وقال آخرون: لم يرد ذكر الخوف، فالأمر بقتلها ورد مطلقًا، والتقييد

بالخوف محتاج إلى دليل.

- وقال المحشي: الخلاف في غير الحية والعقرب، أما هما فيقتلان

مطلقًا (1).

156 ما يحل للمحرم من الصيد

:

يحل للمحرم صيد البحر وأكله، سواء كان الماء عذبا أم مالحًا، فيتزود منه المسافر لسفره، ويتمتع به المقيم أيضا، قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ قال الله وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].

وإباحة صيد البحر؛ لأن ما في البحر مذبوح كما جاء به الحديث؛ بمعنى

أنه لا يحتاج إلى الذكاة، فهو كالطعام.

(1) شرح الجامع الصحيح [186/ 2].