الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢102
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
157 قتل الحيوانات التي تعيش في الماء:
وهي
ما تعيش في الماء والبر كالفكرون والضفدع مع عدم حله،
والسلاحف، وغيرها؛
فعليه الفداء ولو صادهن من البحر، وهذا هو الأحوط.
- وقيل: ينظر إن كان يفرخ في الماء فهو بحري، وإن كان يفرخ في البر
فهو بري
158 قطع شجر الحرم
لا يحل قطع شجر الحرم ونباته الرطب - الذي ينبت بنفسه - ولا اليابس منه، ورجحت الشافعية جوازه.
ويستثنى من ذلك ما في قطعه ضرورة كالإذخر نبات طيب الرائحة؛، تصنع منه الحصر، وتسقف منه البيوت، ويسد به أهل مكة الخلل بين اللبنات في القبور، قال الشيخ إسماعيل: هو السخبر بلغة عُمان، ويسمونه الأشنان
يغسلون به أيديهم
والدليل على ذلك:
ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعْضد (3) شوكه، ولا يُنفّر صيده، ولا يَلْتَقِط لقطته إلا من عرفها، ولا
(1) شرح النيل [103/ 4، 104].
(2) المرجع السابق [116/ 4].
(3) عضد شوكه قطعه مختار الصحاح [ص 438].