الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣محظورات الإحرام
الفقاة
103
يختلي خلاها (1)، قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لِقَيْنِهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر (3).
(2)
إذا قطع المحرم شجر الحل، أو قطع المحل شجر الحرم سهوا؛ ففيه قولان: القول الأول: لا جزاء عليه.
- القول الثاني: يلزمه الجزاء، سواء كان عمدًا أم سهوا، فالسهو لا يزيل الضمان (4).
إن دخل بشجر أو حشيش من الحل إلى الحرم حل له ذلك، ولا شيء عليه، أما إذا أخرج شجر الحرم إلى الحل لا يحل له ذلك).
159 جزاء قطع الشجر
من قطع دَوْحَةً - الشجرة العظيمة - من شجر الحرم لزمته بدنة.
وما دون الدوحة بقرة، وفي الورقة مسكين.
ومن قطع غير المستنبت - كالحشيش ـ ففيه الجزاء.
ـ وقال ابن عباس: في الدوحة بقرة، وبالوسطى شاة، وفي الشجرة
الصغيرة درهم.
(1) الخلي، والخلا: الرطب من الحشيش. مختار الصحاح [ص 189]. (2) قال النووي في شرح مسلم [127/ 9]: «قينهم بفتح القاف هو الحداد والصائغ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة اللبنات، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب».
بين
(3) متفق عليه: البخاري؛ كتاب جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة، ح (1834)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، ح (1353).
(4) شرح النيل [105/ 4]. (5) المرجع السابق [117/ 4].