الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٤1 - 2
الفعّلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: شاة.
- رواية عن الإمام مالك: لا جزاء في قطع شجر الحرم، بل فيه الإثم فقط، وهذا ما لم يكن مزارعًا، فإن كان مزارعا إن زرع أو غرس فلا كفارة لقطعه، وكذا ما خرج من حشيش بالسقي وغيره).
160 قطع شجر المدينة
اختلف
في
ذلك على قولين:
الجمهور: عليه جزاء كقاطع شجر مكة قال عدي بن زيد: أحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدًا ـ والبريد فرسخ، وقيل: اثنا عشر ميلا ـ لا يخبط شجره، ولا يعضد ـ أي: لا يقطع ـ إلا ما يساق به الجمل، وهو الصحيح.
الإمام أبو حنيفة: ليس على قاطع شجر المدينة جزاء (2).
161 لقطة الحرم:
لا تحل لقطة مكة وحرمها، حتى للمحل، وإنما تحل لمعرفها على أنه إذا لم يجد صاحبها تصدق بها، أما من يعرفها ثم يتملكها فلا يحل له ذلك لكثرة الوارد.
وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية لقطة الحرم كلقطة غيره، وإنما
تختص لقطة الحرم بالمبالغة في التعريف (3).
(1) شرح النيل [110/ 4، 116، 117].
(2) شرح النيل [115/ 4].
(3) شرح النيل [116/ 4].