موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

1.7

مفسدات الحج

164 فساد الحج بسبب ترك فريضة

فرائض الحج التي لا يتم الحج إلا بها ثلاث كما يتبين من قول أبي الحسن البسيوي: «وسأل عن فرائض الحج التي لا يتم الحج إلا بها، ومن لم يفعل ذلك فلا حج له؟ قيل له: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات، والزيارة؛ فهذا كله فرض في الحج، ومن ترك شيئًا منه فلا له» (1).

165 فساد الحج بترك الإحرام

حج

احرام هو أول فرائض الحج، يقول الرستاقي: «الإحرام للحج فريضة، ولا يتم الحج إلا بالإحرام)، ويقول أيضا: «قيل: أجمعوا أن الأحرام والوقوف بعرفة إذا فاتا أو فات واحد منهما بطل الجميع، ولم يمكن إصلاحه» (3).

وجاء في شرح كتاب النيل: ومن ترك الإحرام أصلًا لزمه دم، وقيل: إن

كان لحج فسد حجه، وهو الصحيح، وهو مذهبنا» (4).

(1) جامع البسيوي [1358/ 2].

(2) منهج الطالبين [536/ 4].

(3) منهج الطالبين [524/ 4]. (4) شرح كتاب النيل [44/ 4].