موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

مفسدات الحج

الفتاة

109

166 فساد الحج بفوات الوقوف بعرفة

الوقوف بعرفات هو ثاني فرائض الحج، ولا يعد الحج حجا إلا به، يقول أبو الحسن البسيوي: «والوقوف بعرفات فريضة … والوقوف فرض إلى غروب الشمس، فمن أفاض قبل دخول الليل لم يتم حجه

ويشترط لصحة وقوفه بعرفة توافر القصد، والنية؛ فقد قال الرستاقي: ولا يجوز الوقوف بعرفة إلا بقصد ونية وإرادة لأداء ما افترض الله عليه من تأدية الحج، فمن وقف غير قاصد بوقوفه القربة إلى الله عل لم يستحق ثوابًا على ذلك، ولم يصح فعله؛ إذ الأعمال لا تحصل إلا بتقدم النية والإرادة»).

167 من فاته الوقوف بعرفات فقد اختلفت فيه الآراء:

ويقول الثميني: «من فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج، وراح لبلده، ولا يصيب صيدا ولا نساء حتى يحج من قابل، وقيل: إن وقف بها ليلة جمع قبل الفجر أدركه، وإلا أحرم بعمرة من مكانه ويعتمر، ولزمه هدي وحج من، قابل وعليه؛ فيحل من إحرامه مع لزوم الهدي (كالمحصر) وذكر العلامة أطفيش في شرح ذلك أقوالًا ثلاثة:

،

قول المصنف، وهو: ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج»، وهو قول البسيوي أيضًا؛ حيث ذهب إلى أن «من أحرم بحجه ثم فاتته فإنه يصنع كما يصنع الحاج بمنى ويحل ويرجع إلى بلده، ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج من قابل»).

(1) جامع البسيوي [1359/ 2، 1360]. (2) منهج الطالبين [713/ 4]

(3) شرح كتاب النيل [236/ 4، 238]. (4) شرح كتاب النيل [236/ 4، 237]. (5) جامع البسيوي [1325/ 2].