موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

110

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقول ثان: وهو أنه من فاته الوقوف بعرفة فعل بمنى ما يفعله الحاج، ثم زار بطواف وسعي بنية إتمام الحج، مع أنه لا يجزيه، كما أن من فسد

صوم يومه في رمضان يلزمه إتمام صوم ذلك اليوم ولو كان لا يجزيه» (1)، يجزيه»)، وقال عن هذا القول: وذلك قول عمر بن الخطاب، لكن لم يلزمه عمر مجانبة الصيد والنساء، بل أطلق أنه يحل بعد أن يفعل ما يفعل الحاج، وهو خلاف ما ذكره المصنف من أنه يجتنبهما، فجعله كمن أحلَّ الإحلال الأصغر، ولا هدي عليه على القولين).

وقول ثالث: قال فيه: وألزمه ابن عمر الهدي من قابل مع الحج» (3). ثم قال: «واتفقت الأقوال الثلاثة على لزوم الحج من قابل إن كان فرضا، وخالف ابن عمر القولين بقوله: إنه ينوي عمرة، وكذا قال أبو عبيدة والربيع وأبو نوح؛ إنه يصنع ما يصنع الناس، وينويه، عمرة، ويحل، ولم يلزموه هذا كما ألزمه ابن عمر، ولم يمنعوه هم ولا هو عن النساء والصيد، وكل من لزمه الحج من قابل ولم يحج لم يتجدد عليه لزوم شيء، بل لزمه ما لزمه قبل فقط، والحج في ذمته). وذكر العلامة أطفيش أيضًا في كيفية إحلال الحاج الذي فاته الوقوف بعرفات عدة أقوال:

(4)

منها قول المصنف: ولا يصيب صيدًا ولا نساء» (ه)، وقال بناءً عليه: وجاز له الطيب، وإلقاء التفث، وتغطية الرأس، ولباس ما نهي عنه المحرم» (6).

(1) شرح كتاب النيل [236/ 4، 237].

(2) شرح كتاب النيل [237/ 4].

(3) شرح

كتاب النيل [237/ 4].

(4) شرح كتاب النيل [237/ 4]. (5) شرح كتاب النيل [237/ 4]. (6) شرح كتاب النيل [237/ 4].