موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

مفسدات الحج

الفقلة

111

ومنها قول ثان وهو أنه يحل له ما للمحل كله حتى يحج من قابل، ولا هدي عليه، وقد يقال: مراده إذا لم يجعل هديًا أنه بقي على إحرامه» (1). وقول ثالث: وهو أنه يمنع من كل ما يمنع منه المحرم، وإن فعل

ما منع منه المحرم فالفدية، وهو ضعيف متروك» (3).

6

وقول رابع: نسبه إلى ابن عمر، وهو إن وقف بها ليلة جمع قبل الفجر أدركه» (3)، وهو معناه أنه لا يحل قبل إتمام حجه الذي أدركه.

وقول خامس: وهو أنه ولو لم يدرك صلاة الفجر مع الناس بجمع، أو أراد أنه يعتمر عمرة الحج من قابل مع الحج، وإلا يقف بها ليلًا لعدم وصوله بذلك، أو لعمد أحرم بعمرة من مكانه ولو كان في الحرم؛ لأنه قد أحرم من قبل بالحج، كما جاز لمن أحرم بالحج أن يرده عمرة ولو في داخل الحرم، ويعتمر؛ أن يقضي تلك العمرة التي أحرم بها، ولزمه على هذا القول هدي وحج من قابل، وقيل: لا حج عليه إن لم تلزمه فريضة حج قبل ذلك، وعليه؛ أي: على القول بأن يحرم بعمرة فيحل من إحرامه بالحج بانقضاء العمرة والحلق لها أو التقصير مع لزوم الهدي كالمحصر عن حج أو عمرة بعد الإحرام، يلزمه الهدي والتجنب عن الصيد والنساء إلى أن يحج في القابل» (4).

168 من فاته الوقوف بعرفات بسبب الإحصار

أما من فاته الوقوف بعرفات بسبب الإحصار، فقد ورد في شرح كتاب النيل تفاصيل بشأنه؛ حيث جاء فيه: «أنه يبعثه؛ أي: الهدي إن كان معه، فإذا

(1) شرح كتاب النيل [237/ 4].

(2) شرح كتاب النيل [237/ 4]. (3) شرح كتاب النيل [237/ 4]. (4) شرح كتاب النيل [238/ 4].