موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٥

مفسدات الحج

الفتاة

115

ومن طاف أكثر ولم ينو خلاف السُّنَّة ثم نفر فعليه دم، وذلك في طواف الزيارة، ومن خرج من الطواف ثم شك فيه ثم تيقن أنه طاف ستة ركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع، ثم يطوف طواف الفريضة لا زيادة ولا نقصان فيه، وإن شك قبل الخروج من الطواف بنى على يقينه حتى يتم السبعة» (1).

وذكر البسيوي أنه: «إن علم أنه طاف ستة للفريضة ثم خرج إلى بلده، وأصاب النساء والصيد فقد فسد حجه، وعليه ما أفسد أن يقضي في الحج،

وعليه هدي وجزاء في الصيد، وتركنا قول من يثبت له الحج في ذلك (2). وقال الرستاقي: «قال أبو سعيد عند أصحابنا: إن من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده أن عليه، بدنة وقول عليه. دم. وله أن يرجع متى أراد ما لم يطأ النساء، أو يكون منه ما أشبه ذلك قبل الحول رجع معتمرًا أو بغير عمرة، فإن حال عليه الحول فعليه، بدنة وقيل دم ولو رجع إلى بلده؛ يعني أنه إن لم يرجع إلى الطواف حتى حال عليه الحول أن عليه بدنة، ولعله يجب عليه الحج من قابل» (3).

:

وجاء في شرح كتاب النيل: وذكر الشيخ إسماعيل أن من طاف للزيارة ستا وأصاب أهله أو الصيد قبل إعادة السابع فسد حجه، وأن هناك قولًا متروكا هو تمام حجه، وهو منسوب لأبي حنيفة، قلت: ولعطاء، وكذا قال

الشيخ: أحسب أنه لأبي حنيفة» (4).

(1) شرح كتاب النيل [138/ 4].

(2) جامع البسيوي [1370/ 2].

(3) منهج الطالبين [678/ 4].

(4) شرح كتاب النيل [248/ 4].