موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

مفسدات الحج

الفتاة

119

175 هل العمرة قبل الحج شرط من شروط صحته؟

يرى البسيوي أن العمرة سُنَّة، وهو الرأي الغالب في الفقه، ولكنه حكى خلافًا حول كونها مندوبا إليها، أو فريضة أو شرطًا من شروط الحج؛ فقال: «وأما العمرة فهي سُنَّة، وقال قوم: فريضة، ومنهم من قال: هي من شروط الحج، وقال الله الله: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: 196]، وأمر بإتمامهما جميعًا، فيجب أن تكون واجبة، ولأن المحرم بها يلزمه ما يلزم الحاج، ويجتنب يجتنب الحاج، ويحل ما يحل به الحاج إلا الوقوف والرمي والأضحية»)،

ما

ومع ذلك لم يُعثر على قول صريح بأن من لم يؤد العمرة فسد حجه.

176 فساد الحج بسبب الجماع

من محظورات الحج ما يجبر بالدم ولا يفسد الحج، وذلك كالجدال والفسوق المذكورين في قول الله الله: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج [البقرة: 197]، يقول: البسيوي والجدال والفسوق: فيه الجزاء، وقد نهى الله عنه). وقد قال الرستاقي في شرح معنى الفسوق والجدال: «إن ذلك مما يقع من مخاصمات الناس حتى يخرجوا عن الحق؛ لأن الله الله أمر بترك الجدال، فقال لنبيه: وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]، والفسوق: كل شيء محرم فعله» (3).

وقد حكى الرستاقي الإجماع على أنهما لا يبطلان الحج، فقال: والفسوق والجدال المذكوران مع الرفث لا يبطلان الحج بإجماع (4).

(1) جامع البسيوي [1359/ 2].

(2) جامع البسيوي [1360/ 2]. (3) منهج الطالبين [579/ 4]. (4) منهج الطالبين [579/ 4].