الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦126
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
هكذا أنه يتعين عليه إتمام المناسك، وإعادة الحج عندما يتيسر له ذلك، وبذلك يزول التعارض.
182 التفريق بين الزوجين المجامعين عندما يحجان قضاء في العام القابل:
جاء في شرح كتاب النيل: «وإذا أُفسد حج الرجل وزوجته بالجماع فليحجًا من قابل مفترقين، ولا بأس إن حجا مجتمعين، وإتمام الأمر بتفرقهما في الحج عقوبة لهما على ما فعلا» (1).
يقول الرستاقي: «وإذا حجَّا من قابل، وبلغا الموضع الذي أصابها فيه، افترقا ولا يجتمعان عقوبة لما فعلا حتى يقضيا الزيارة، ثم يجتمعان، وقيل: لا بأس أن يرحل لها الراحلة، ويحط الرحل عن راحلتها إذا نزلت منها، ويبعث لها بالطعام، وتبعث هي بالطعام، ولا يجتمعان في خباء، ولا بيت، ولا في رحل، ولا يكلمها، ولا يواكلها، ولا يسر لها، ولا يجالسها لمأكلة ولا لمحادثة حتى يقضيا مناسكهما، إلا أن يسألها عن شيء حيث تسمعه فتجيب فلا بأس» (2).
183 الفرق بين الجماع والنكاح في الحج
تقدم فيما سبق ذكر مفهوم الجماع، وأما النكاح فهو عقد الزواج، وقد ذكر الثميني أن هناك خلافا حول جوازه للمحرم؛ فقال: «في جواز نكاحه قولان» (3)، وزاد الشارح: وكذا في خطبته وتزويجه»، ورجح قائلا: والصحيح: الجواز في ذلك كله، وقد تزوج ذلك كله وقد تزوج خالة ابن عباس ميمونة بنت
(1) شرح كتاب النيل [98/ 4].
(2) منهج الطالبين [583/ 4]. (3) شرح كتاب النيل [98/ 4]. (4) شرح كتاب النيل [98/ 4].