الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢142
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
ـ وقال أبو حنيفة: يجوز الطواف بلا طهارة، لكن عليه دم، فمن طاف بلا
وضوء أو بثوب نجس أعاد.
وقيل: يجزيه إن كان لم يعلم أنه غير طاهر.
طاف ومن
في ثوب لا تجوز فيه الصلاة فعليه إعادة الطواف ما لم يحل،
فإن أحل فعليه دم، ويعيد.
ومن
أصاب ثوبه قذر ولم يعلم به وطاف به طواف الزيارة ورجع إلى
بلده، ثم علم؛ فعليه دم.
وإن كان جامع زوجته فعليه الحج من قابل
196 هل على الحائض طواف؟
(1)
تفعل الحائض كل أفعال الحج إلا الطواف ودخول المسجد حتى تطهر؛ لما روي أن النبي قال لعائشة عندما شكت له أنها قدمت مكة وهي حائض: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
فإن حاضت قبل تمام الطواف بنت إذا طهرت، والاستئناف أولى. ولم يستثنى السعي في الحديث؛ لظهور أنه لا يصح إلا بعد الطواف (3).
197 هل ينقض الطواف بكل ما تنقض به الصلاة؟
الطواف ليس كالصلاة في كل شيء، بل في بعض الأشياء، وإلا لم يجز
بعد صلاة العصر، وبعد طلوع الفجر.
(1) منهج الطالبين [656/ 4].
(2) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، ح (1650)، ومسلم؛ کتاب الحج، باب بيان
وجوه الإحرام، (1211).
(3) شرح النيل [143/ 4].