الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤144
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فلما رآه الناس طاف
طافوا (1).
199 مكان الطواف
يقع الطواف حول البيت في المسجد؛ لقوله: وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
والطواف بالبيت هو الطواف حوله، فلو طاف خلف زمزم، أو في ظلمة المسجد من غير ازدحام؛ أجزأه، ومن طاف خلف حيطان المسجد فلا يجزئه؛ لأن حيطان المسجد حاجزة له عن البيت.
من مرّ في الحجر في طوافه فعليه دم، ويتم ما نقص من طوافه (2).
200 الترتيب:
يستحب إذا قدم البيت أن يدخل من باب العراق، ثم يأتي من باب المقام وزمزم حتى يأتي ركن الحجر الأسود.
فإذا أتى الحجر الأسود يسن له ابتداء الطواف به فيستلمه بيده اليمنى إن استطاع ذلك في كل طوافه ما لم يؤذ أحد، فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله قام حياله وكبر، وحاذاه بجميع بدنه ومن لم يكبر حيال الركن حتى دخل الطواف فليرجع يكبر، ثم يرجع يستأنف طوافه.
جميع
وإن استلم الحجر بيده ولم يحاذه ببدنه لم يحتسب به؛ إذ الطواف على البدن لا على اليد دون البدن؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:
(1) منهج الطالبين [652/ 4].
(2) منهج الطالبين [652/ 4]، جامع البسيوي [1315/ 2].