موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

الطواف

الفقاة

147

ومن خرج لغير عذر ـ كعيادة مريض أو جنازة - فعليه أن يبتدئ الطواف.

205 إذا أقيمت الصلاة وهو في طوافه:

من دخل في الطواف وأقيمت الصلاة قطع طوافه، ودخل في الصلاة، فإذا فرغ بنى على طوافه.

وقال أصحابنا: إن كان طوافه تطوعًا بنى عليه، وإن كان فرضا ابتدأه. وإن قطع طوافه ولم يدخل مع الإمام في الصلاة وبقي على حالته حتى أتم الإمام الصلاة وبنى على طوافه أجزأه، وهو مقصر في ترك الصلاة في جماعة، ولا يسعه ذلك إلا من عذر).

206 صلاة ركعتين بعد الطواف

على الطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم؛ لقوله: (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى} [البقرة: (125)، يقرأ فيهما بـ «الكافرون» 125]،

و «الإخلاص»، ولا يتم الطواف إلا بهما؛ لما روي عن ابن عمر قال: «قدم النبي فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة). فمن تركهما فعليه، دم ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره.

وقال أبو سفيان: إن كانت عمرة فعليه، دم وإن كانت حجة فعليه الحج من قابل، ولا دم عليه، ولا إعادة عليه في الطواف.

وقيل: عليه بدنة إن كان قد وطئ النساء، وعليه الحج من قابل.

6

(1) شرح النيل [138/ 4 143]، منهج الطالبين [654/ 4، 657]، جامع البسيوي [1315/ 2]. (2) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى، ح (395)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم

ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ح (1227).