الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٨148
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
207 لو صلى المكتوبة بعد طوافه
أجزأته عن ركعتي طواف التطوع دون طواف الفريضة، فإذا حضرته الفريضة يصليها، ثم يركع ركعتي الطواف.
وقد أجاز ابن عباس وعطاء صلاة الفريضة لطواف الفريضة (2).
208 صلاة ركعتي الطواف بعد الصبح والعصر: يجوز تأخير الركعتين لما بعد طلوع الشمس، وبعد صلاة المغرب. واختار الأبدلاني جواز الركعتين قبل صلاة المغرب بعد دخول وقته. وقيل: تجوز صلاة الطواف بعد الصبح وبعد العصر إن طاف بعدهما، لا عند الطلوع والغروب، فلا صلاة ولا طواف في الطلوع والغروب. وأجازه الشافعي في الأوقات كلها (3).
209 إذا لم يصلَّ ركعتي الطواف ورجع إلى منى
من طاف الفريضة ثم سعى ولم يركع لطوافه، ورجع إلى منى؛ فإنه يركع بمنى وليس عليه شيء، فإذا خرج إلى بلده فحجه تام، وأقل ما يلزمه بدنة؛ لأنه كان عليه أن يرجع ويركع خلف المقام، ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه
بعد ذلك (4).
(1) شرح النيل [145/ 4]، منهج الطالبين [666/ 4]، جامع البسيوي [1315/ 2]. (2) قيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، فقال: السُّنَّة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا إلا صلى ركعتين. رواه البخاري تعليقًا، كتاب الحج، باب صلى
النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
(3) شرح النيل 144/ 4.
(4) شرح النيل [144/ 4]، منهج الطالبين [666/ 4]، جامع البسيوي [1313/ 2].