الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٠150
الفل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
212 جزاء ترك طوافي الإفاضة والوداع
طواف الزيارة ـ الإفاضة - ركن، فمن نسيه فعليه الحج من قابل، وينحر بدنة. ومن أخر طواف الزيارة يوم النحر فلا بأس عليها
فإن خرج قبل أن يزور فعليه أن يزور فعليه أن يرجع حيث كان من سنته أو بعدها، ولو كان بلغ مصره حتى يزور البيت.
فإن رجع فزار وسعى ولم يكن أصاب أهله فلا شيء عليه إلا دم، وقد تم
وإن كان أصاب أهله فعليه الحج من قابل؛ للجماع، وعليه دم؛ لتركه
طواف الوداع
213 من ترك أو نسي طواف الوداع حتى رجع إلى أهله: عليه دم ـ شاة ـ، يبعث بها فتذبح عنه، وإن ذكره بمكة قضاه.
ومن
طاف
يوم النحر لحجه على غير وضوء، ثم طاف طواف الصدر ـ الوداع ـ في آخر أيام الحج في النفر الأول فعليه حجة من قابل، ودم لإحلاله؛ لأن طواف الوداع لا يجزيه.
ومن طاف يوم النحر وهو جنب أو بغير وضوء للركن، ولم يطف طواف الصدر، ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع ليطوف طواف الركن، ويطوف طواف الصدر، وذلك ما لم يحل.
فإن كان أحل فعليه حجة من قابل؛ لطوافه الإفاضة بغير وضوء، وبدنة؛ لإحلاله قبل طواف الوداع، وشاة؛ لتركه طواف الوداع (3).
(1) منهج الطالبين [665/ 4].
(2) جامع البسيوي [1326/ 2].
(3) منهج الطالبين [656/ 4، 665]، جامع البسيوي [1314/ 2].