موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

وجوه أداء العمرة

الفتاة

179

266 ميقات العمرة الزماني

ليس لها وقت محدود، إلا أنها لا تدخل على الحج ما دامت أيام الحج فليس لها حد محدود في وقت معروف، لأنها فضل).

267 ميقات العمرة المكاني:

من أحرم بعمرة خارج الحرم، فالإحرام واجب عليه ولازم له، هذا ما أجمع عليه أهل العلم واختلف فيمن أحرم بالعمرة من مكة. فقول: يخرج من الحرم، فيلبي بها خارجًا من الحرم، ثم يرجع إلى

البيت، فيطوف ويسعى، ولا شيء عليه.

وقول: إنه إن لم يخرج وطاف وسعى، فلا يجزيه حتى يخرج من

الحرم، ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، ولا شيء عليه.

وقول: من أهل بعمرة من مكة لا شيء عليه.

وقول: إذا أهل بها (بمكة لزمته، ويخرج إلى الميقات، وإن لم يفعل وطاف وسعى، أجزأه وكان عليه دم لتركه الميقات.

وقال أبو سعيد: إن العمرة لا تكون إلا من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على من لزمه أن يخرج إلى الميقات الذي مضى عليه وهو يريد العمرة، أما من كان دون ذلك فلا يلزمه أن يخرج إلى الميقات،

ويثبت له معنى الإحرام".

268 تكرار العمرة

اختلف العلماء في مسألة الإكثار من العمرة على النحو الآتي:

(1) منهج الطالبين [629/ 4]، وبيان الشرع [79/ 23].

(2) منهج الطالبين [629/ 4، 630]، وبيان الشرع [79/ 23، 80].