موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٩

الفتاة

189

الله بصره أو عقله أو ماله أو ولده إن فعل كذا أو لم يفعله» دون عقد قلب،

ولا يخفى أنه لا حجة في الآية على ذلك).

وقيل: هي اليمين المكفرة وبتكفيرها انحلت وكانت لغوا لا يؤاخذ بها، لكن الذي يتبادر أن اللغو الذي لا يؤاخذ به لا ينعقد، وهذه قد انعقدت أولا ثم انحلت (2).

وقيل: اليمين على الغير أن يفعل أو لا يفعل، وقال مسروق: اليمين على الحلال أنه حرام؛ أي: لا أفعله كما لا أفعل الحرام، وإلا فمحرم الحلال

مشرك مؤاخذ (3).

274 اليمين المنعقد:

وهو على نوعين مباح وغير مباح

275 اليمين المنعقد غير المباح

(4)

ويقصد به الحلف بغير الله؛ كـ «وحق المسجد»، «والكعبة»، «وحياة فلان»، «ورأسه، ولا كفارة فيه أيضًا، وهو منعقد، وانعقاده أنه تعمد شيئًا منهيا عنه؛ هو الحلف بغير الله، وحق المسجد»، «والكعبة»، «والعرش»، والكرسي»، «والسماوات»، «والأرض»، «والأنبياء»، «والرسل»،

«والملائكة»، «وحياة فلان»، «ورأسه».

ولا كفارة فيه أيضا.

(1) شرح النيل [274/ 4].

(2) شرح النيل [274/ 4].

(3) شرح النيل [272/ 4 - 275].

(4) شرح النيل [272/ 4].