الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٠190
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وفيه الكفر.
أو الكراهة.
أو العصيان.
أو التحريم؛ أقوال في المذهب.
وقيل: الأرفق بالناس.
ولا يقول أحد من العلماء بجواز الحلف بغير الله بلا كراهة.
والقولان: التحريم والكراهية للمالكية، ومشهورهم: الكراهة،
وللحنابلة، ومشهورهم التحريم وللشافعية، ومختارهم: الكراهة. وقال الماوردي: «إذا حلّف الحاكم أحدًا بغير الله ـ كطلاق وعتق ونذر ـ وجب عزله لجهله».
وقد أجاز بعض أصحابنا التحليف بالطلاق.
والصحيح: المنع، وفي الحديث: «إن أحب الحلف إلى الله أن لا يحلف إلا به، وإذا حلفتم فاصدقوا، وإن أحنث بالله خير من أن أبر
بغيره
(2) (1)
276 اليمين المنعقد المباح
277 اليمين المباح المكفر
والمباح المكفر - أي: المجعولة عليه الكفارة - أربعة أحوال:
(1) لم أجده.
(2) شرح النيل [275/ 4 - 276].
١٬٧٥٩ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.