موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٠

190

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وفيه الكفر.

أو الكراهة.

أو العصيان.

أو التحريم؛ أقوال في المذهب.

وقيل: الأرفق بالناس.

ولا يقول أحد من العلماء بجواز الحلف بغير الله بلا كراهة.

والقولان: التحريم والكراهية للمالكية، ومشهورهم: الكراهة،

وللحنابلة، ومشهورهم التحريم وللشافعية، ومختارهم: الكراهة. وقال الماوردي: «إذا حلّف الحاكم أحدًا بغير الله ـ كطلاق وعتق ونذر ـ وجب عزله لجهله».

وقد أجاز بعض أصحابنا التحليف بالطلاق.

والصحيح: المنع، وفي الحديث: «إن أحب الحلف إلى الله أن لا يحلف إلا به، وإذا حلفتم فاصدقوا، وإن أحنث بالله خير من أن أبر

بغيره

(2) (1)

276 اليمين المنعقد المباح

277 اليمين المباح المكفر

والمباح المكفر - أي: المجعولة عليه الكفارة - أربعة أحوال:

(1) لم أجده.

(2) شرح النيل [275/ 4 - 276].