موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٨

198

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: من قال: «إنه مشرك إن فعل، فلا عليه إلا إن نوى بالله، أو قاله. والظاهر: أن عليه الكفارة حتى ينوي غيره، وقد قيل به.

وقيل: من حلف بموجب النار كفر، ولزمته مغلظة.

وقيل: مرسلة ولو لم يحنث.

ومن قال عليه أمانات أولاد يعقوب»؛ فمرسلة.

وقيل: مغلظة، وعليه صاحب الوضع.

وقيل: لا شيء عليه.

ومن حلف بالله الذي لا إله إلا هو لا يفعله وإن فعل فهو بريء من دين

6

محمد صلى الله عليه وسلم، وحنث؛ لزمه - بالله الذي … إلخ - إطعام عشرة إن وجد، وإلا فصيام ثلاثة، وبأنه … إلخ صيام شهرين متابعين، أو إطعام ستين. ولا شيء على من قال: «عليه اللعنة» أو نحوها ولم ينو من ملك أو مسلم.

الله أو نبي

أو

ومن قال: إنه يصلي إلى المشرق»، فإن نوى التحول عن دينه؛ فمغلظة، وإن نوى أنه يسافر للغرب حتى يكون غربي الكعبة فلا عليه، وكذا من قال: «إنه يصلي إلى المغرب»، ونحو ذلك من الجهات، وإن عني بقوله: «من

الآثمين الصغائر فلا عليه.

وقيل: مرسلة إن حنث.

وإن قال: «لا بارك الله فيه إن فعل؛ فمغلظة.

وقيل: مرسلة.

وإن قال: «فهو نَغَل»؛ فمغلظة.

(1) النَّغَل: الفساد. النهاية لابن الأثير [88/ 5].