الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨198
الفَقْلُ
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: من قال: «إنه مشرك إن فعل، فلا عليه إلا إن نوى بالله، أو قاله. والظاهر: أن عليه الكفارة حتى ينوي غيره، وقد قيل به.
وقيل: من حلف بموجب النار كفر، ولزمته مغلظة.
وقيل: مرسلة ولو لم يحنث.
ومن قال عليه أمانات أولاد يعقوب»؛ فمرسلة.
وقيل: مغلظة، وعليه صاحب الوضع.
وقيل: لا شيء عليه.
ومن حلف بالله الذي لا إله إلا هو لا يفعله وإن فعل فهو بريء من دين
6
محمد صلى الله عليه وسلم، وحنث؛ لزمه - بالله الذي … إلخ - إطعام عشرة إن وجد، وإلا فصيام ثلاثة، وبأنه … إلخ صيام شهرين متابعين، أو إطعام ستين. ولا شيء على من قال: «عليه اللعنة» أو نحوها ولم ينو من ملك أو مسلم.
الله أو نبي
أو
ومن قال: إنه يصلي إلى المشرق»، فإن نوى التحول عن دينه؛ فمغلظة، وإن نوى أنه يسافر للغرب حتى يكون غربي الكعبة فلا عليه، وكذا من قال: «إنه يصلي إلى المغرب»، ونحو ذلك من الجهات، وإن عني بقوله: «من
الآثمين الصغائر فلا عليه.
وقيل: مرسلة إن حنث.
وإن قال: «لا بارك الله فيه إن فعل؛ فمغلظة.
وقيل: مرسلة.
وإن قال: «فهو نَغَل»؛ فمغلظة.
(1) النَّغَل: الفساد. النهاية لابن الأثير [88/ 5].