موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٩

الفتاة

199

وقيل: مرسلة.

وقيل: لا شيء عليه).

286 حكم قول: «قبح الله وجهه»

-

من قال: «قبح الله وجهه والقبحة عليه صيام عُمْرِهِ، وحنث؛ فمرسلة.

وقيل: صيام عمره

وقيل: إن لم ينو اليمين فلا عليه، وكذلك في اللعن". وكفارة القبح، واللعن إن أريد بهما اليمين صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين، أو عتق؛

على التخيير.

وقيل: إطعام عشرة، أو صيام عشرة، واختار أبو سعيد أنه مخير بين إطعام عشرة وكسوتهم وتحرير رقبة، إن لم يجد فصيام ثلاثة؛ ككفارة اليمين، إلا أنه قيل: لا يجزئ في العتق للقبح واللعن إلا رقبة مؤمنة سالمة قادرة على

الكسب.

وقيل: تجزئ مشركة والمؤمنة من ثبتت لها الولاية، وقيل: المقرة،

ولزمت مغلظة.

وقيل: مرسلة قائلًا: «لا عفا الله عنه إن فعل»، أو «لا زوجه من الحور»،

أو لا أراه وجه محمد».

وفي وجوه الأنبياء والملائكة مغلظة.

وقيل: مرسلة.

(1) شرح النيل [283/ 4].

(2) منهج الطالبين: [248/ 4].