الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩الفتاة
199
وقيل: مرسلة.
وقيل: لا شيء عليه).
286 حكم قول: «قبح الله وجهه»
-
من قال: «قبح الله وجهه والقبحة عليه صيام عُمْرِهِ، وحنث؛ فمرسلة.
وقيل: صيام عمره
وقيل: إن لم ينو اليمين فلا عليه، وكذلك في اللعن". وكفارة القبح، واللعن إن أريد بهما اليمين صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين، أو عتق؛
على التخيير.
وقيل: إطعام عشرة، أو صيام عشرة، واختار أبو سعيد أنه مخير بين إطعام عشرة وكسوتهم وتحرير رقبة، إن لم يجد فصيام ثلاثة؛ ككفارة اليمين، إلا أنه قيل: لا يجزئ في العتق للقبح واللعن إلا رقبة مؤمنة سالمة قادرة على
الكسب.
وقيل: تجزئ مشركة والمؤمنة من ثبتت لها الولاية، وقيل: المقرة،
ولزمت مغلظة.
وقيل: مرسلة قائلًا: «لا عفا الله عنه إن فعل»، أو «لا زوجه من الحور»،
أو لا أراه وجه محمد».
وفي وجوه الأنبياء والملائكة مغلظة.
وقيل: مرسلة.
(1) شرح النيل [283/ 4].
(2) منهج الطالبين: [248/ 4].