موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

200

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: لا شيء عليه.

وإن قال: «لعنه الله»، أو «أخزاه»، أو نحو ذلك ولم ينو يمينًا فعليه

الاستغفار.

وإن قال: «كافر بالإسلام، أو القرآن أو الصلاة»، أو نحوها من الفرائض

فمغلظة.

وقيل مرسلة وكذا إن قال: «إن فعل فهو يعمل بطاعة الله كعمل كل مخلوق إلى يوم القيامة، وإن قال: فهو عبد لفلان أو للشيطان»، وحنث

استغفر (1)

ـ ومن قال: «أدخله الله مدخل فرعون»، أو نحوه من المنصوص على كونه

من أهل النار فمغلظة.

وقيل: مرسلة.

وكذا في المشرك الحي والمنافق الحي.

وقيل: لا عليه في المنافق الحي.

وقيل: ولا في المشرك الحي ما لم يشاهد موتهما على حالهما.

وفي: «أعبد ما يعبد اليهود أو النصارى» مغلظة.

وقيل: مرسلة.

ولا شيء على داع بدعاء الدنيا أو بنفي من والديه.

وإن قال لذمي: إن فعلت فأنت خير مني؛

- فمغلظة.

(1) منهج الطالبين [250/ 4].