موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

الفتاة

201

أو مرسلة.

أو لا شيء. أقوال.

وإن قال: «إن عليه يمينًا مغلظًا إن فعل فمغلظة.

وقيل: صوم ثلاثة.

وإن قال: «هو بريء من الله»، أو بالعكس إن فعل فمغلظة، ولا يشرك.

وقيل مرسلة وكذا إن قال كلما صلى إلى القبلة فهو بخلاف ذلك» إن نوى الكفر، وإلا فلا عليه ومن كان يحلف ويحنث ولم ير كم حلف ولا

ما حلف به كفر ثلاثة أيمان.

-

وقيل: يصوم شهرين متتابعين.

وقيل: يحتاط حتى لا يشك.

وقيل: يحتاط في المرسلة ويجزئه مغلظة عن جميع ما حلف.

وقيل: هو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل.

- وقيل: عکسه (1).

287 حكم من حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام:

ورخص أبو عبيدة من حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام أن يتوب

إلى الله.

- ومن

قال: «لعن الله من قال ذلك الكلام، وبدا له أنه قاله فلا حنث.

وقيل: إن عنى نفسه باللعنة حنث.

(1) شرح النيل [281/ 4 - 282].