الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢202
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: يحنث إن تكلم به أو قاله عالمًا أنه قاله.
- وإن قال: «لعن الله من يقوله فلا حنث.
وقيل: حنث إن عنى نفسه (1).
288 حكم من لعن حمارًا:
ومن لعن حمارًا فمغلظة. وقيل مرسلة ولو بلا حلف.
ومن قال لقوم: «على من يدخل عليكم لعنة الله ولم يعن أحدًا فلا عليه إن دخل، وكذا في السكان والجوار.
- وإن قال: «إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله وحنث فصوم شهرين.
وقيل: ثلاثة أيام.
وقيل: إطعام عشرة إن وجد وإلا فإطعام ثلاثة).
ومن قال: «صلاتي صلاة اليهود أو النصارى، أو هبة لهم، أو صدقة»
فمغلظة (3).
وقيل في حالف: إنه ضال إن «فعل لا حنث عليه إلا إن عنى الكفر، وكذا في «أنه خاسر»، أو «متعد»، أو «مبدل»، وفي «أبعده الله»، أو «سحقه حتى يريد من رحمته»، وفي «هتك الله ستره».
وقال الشافعي: «من حلف على ملة غير الإسلام فكفارته أن يقول:
لا إله إلا الله».
(1) شرح النيل [281/ 4 - 284].
(2) منهج الطالبين: 254/ 4.
(3) السابق: 254/ 4.