الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣الاستثناء في الأيمان
الفقلة
213
المثال قد هدم الطلاق بقوله: إن شاء الله»؛ لتعليقه بدخول بيت فلان، وإنما لم يقل: طالقة لأن الطلاق يختص بالنساء فلم يحتج لعلامة التأنيث، لكن في الوصف، ويجوز إثباتها.
هذا
وقيل: يهدمه وإن لم يكن يمينًا بأن لم يعلق واسم يكن ضمير ما ذكر من طلاق وما بعده.
والصحيح: أنه لا يجوز الاستثناء في النية، وذلك أنه أجاز بعضهم الاستثناء في الطلاق والعتق والظهار والنكاح ولو بلا تعليق؛ نحو «عبدي حر إلا أن يشاء الله»، ومثل أن يقول: زوجته طالق إلا أن يشاء الله»، أو «كظهر أمه إلا أن يشاء الله» (1).
298 انفصال الاستثناء عن اليمين:
- قيل: يجوز الاستثناء على تمام الشهر.
- وقيل: السنة.
- وقيل: يجوز أبدًا.
وقيل: أربعة أشهر.
وقيل: سنتين.
وقيل: يجوز فصله إن نوى الحلف.
«هي
عليه
ومثل الاستثناء الشرط، وإن لم يظهر له أن يستثني إلا بعدما لفظ بالقدر الذي يقع به الطلاق أو العتاق أو الظهار ثم استثنى لم يجزه، ومن أجاز الاستثناء بلا تلفظ أجازه، كذلك هنا في الثلاثة وإن تلفظ ببعض ولم يتم يقع به ذلك ظهر له الاستثناء فأتم فاستثنى فله الاستثناء عند مثبته هنا.
ما
(1) شرح النيل [292/ 4 - 293]،
منهج
الطالبين
[394/ 4]