موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

214

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

والصحيح أن الاستثناء لا يؤثر إلا متصلا (1)، ولا يضر الفصل لسعلة أو عطسة أو تثاؤب أو غلط لسان، ولا يؤثر إن فصل بكلام أو فعل أو سكوت طويل أو أكل أو شرب.

وقيل: يجوز الاستثناء ما لم يقم من محله أو يأخذ في شيء آخر.

وقيل: يجوز إذا ذكر ولو بعد سنة.

وإن تلفظ بالاستثناء ولم ينو به هدم اليمين لم يهدمه.

وقيل: يصح استثناؤه ما لم يتكلم ولو أبطأ، ولا يضر سكوت لعياء أو

لبلع ريق أو تنفس.

غيره له.

وإن أسمع أذنيه استثناءه كفى.

وقيل: يؤثر الاستثناء ولو لم يرد به الهدم ما لم يرد به غيره.

وقيل: ينفع الاستثناء في النفس بشرط أن يحلف بنفسه لا بتحليف

والمختار أن الاستثناء يهدم النذر.

وقيل: إن استحلفه جائر ظلمًا فله الاستثناء نفسه، وإن استحلفه غيره

بحق فلا.

(1) جاء في جامع البسيوي [1396/ 2]: ومن حلف واستثنى في يمينه (إن شاء الله) متصلاً باليمين نفعه استثناؤه، وإن قطع بين اليمين والاستثناء بكلام أو سكوت لم ينفعه الاستثناء، ومن قدم الاستثناء قبل اليمين أو أخره بعدها فكله استثناء، وهو يهدم الأيمان كلها؛ إلا أيمان الطلاق والعتاق والظهار والنكاح، فلا ينفع في هذه الخصال الاستثناء، ويثبت ولا

ينهدم به».