الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧الاستثناء في الأيمان
الفتاة
217
302 موت الحالف قبل زمن وفاء اليمين:
وإن مات حالف أن يفعل كذا في رمضان أو غيره من الأوقات، أو ليوفين غريمه دينه يوم كذا قبل دخول الشهر أو اليوم أو الوقت الذي وقته مطلقًا
حنث.
احتضر.
ولا يلزمهم أن يخرجوا عنه كفارة الحنث إلا إن أوصى بها حين
وقيل: لا، وهو المختار؛ لأنه ما حلف إلا أنه يفعله وهو حي؛ لأن الفعل لا يكون بعد موته، فكأنه قد صرح بشرط الحياة إلى ذلك الوقت).
303 من مات ولزمه الحنث هل يكفر ورثته؟
ومن لزمه الحنث لم يوجب على وارثه التكفير عنه إلا إن أوصى، وكذا الحلف في مثل أن يحلف أن يخيط كذا يوم كذا فزال بصره قبل ذلك اليوم
ونحو ذلك، واستحسن أن يقول في يمينه: إن عشت إلى ذلك.
الفعل
وقيل: إن بلغه الموت حنث، وإن تزايدت عليه العلل حتى لا يقدر على فلا، وإن فعل أول الوقت ومات قبل تمام الفعل فقولان، وكذا الحلف،
فيختار عدم الحنث (2).
304 الحلف على معدوم يظن بقاءه:
وإن حلف على معدوم يظن بقاءه؛ كحالف ليأكلن ما في الوعاء وقد سبق لأكله أو فات بغير الأكل، أو ليذبحن الشاة التي في الموضع الفلاني وقد سبق بذبحها، أو ماتت ونحو ذلك من فوات المحلوف عليه قبل يمينه، وكذا
(1) شرح النيل [298/ 4]. (2) شرح النيل [298/ 4 - 299].